قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٣ ]

229/522
*

والأدلة الباهرة وما ذكره من التعليل يصلح توجيها للنص لو وجد لا أن يكون دليلا مستقلا.

واما ما يظهر من الوسائل من الاجزاء ـ حيث ذكر في باب (١) ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة. الى ان قال : وان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه. ثم أورد في الباب خبر المجامع الذي أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المشتمل على انه صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى بمكتل فيه خمسة عشر صاعا في أحد الخبرين (٢) أو عشرون كما في الخبر الآخر (٣) فأعطاه ذلك الرجل وقال له تصدق به ـ

ففيه ان محل الخلاف في المسألة من تبرع بالكفارة صدقة كان أو غيرها عن الحي لا من أعطاه شيئا وملكه إياه وامره بالتصدق عنه كما هو مورد الخبرين وهذا من جملة غفلاته (طاب ثراه).

واما التبرع عن الميت فالمشهور جوازه وهو ظاهر الأخبار الكثيرة المتقدمة في كتاب الصلاة (٤) المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات :

كرواية حماد بن عثمان (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت يكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين».

ورواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (٦) قال : «يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن». الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.

المسألة الثالثة ـ الظاهر انه لا خلاف نصا وفتوى في أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان في يومين.

إنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الوحد فقال الشيخ في

__________________

(١) الوسائل الباب ٨ من ما يمسك عنه الصائم.

(٢) ص ٢١٩.

(٣) ص ٢١٠.

(٤) ج ١١ ص ٣٢.

(٥) الوسائل الباب ٢ من قضاء الصلوات.

(٦) الوسائل الباب ٢ من قضاء الصلوات.