السادس ـ روى الصدوق في الفقيه مرسلا (١) قال : روى انه سئل العالم عليهالسلام عن خميسين يتفقان في آخر الشهر؟ فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني.
قال في الوافي : الآخر في نفسه أفضل والأول يصير بهذه النية أفضل فافضلية كل منهما من جهة غير جهة الآخر. انتهى.
أقول : ويمكن أن يكون الخبر محمولا على ما إذا كان الخميس الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيجوز أن يكون ناقصا فيكون الخميس أول الشهر الذي بعد هذا الشهر فإنه لا يلحقه ، واليه يشير قوله : «فلعلك لا تلحق الثاني» واما حمل عدم لحوق الثاني على الموت قبله فالظاهر بعده.
وروى فيه أيضا عن الفضيل بن يسار في القوى عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان بالله وان جهل عليه أحد فليحتمل».
ومنها ـ صوم أيام البيض كما ذكره جملة من أصحابنا بل ظاهر العلامة في المنتهى انه مذهب العلماء كافة.
قال السيد السند (قدسسره) في المدارك : ولم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه الصدوق في كتاب العلل (٣) بإسناده الى ابن مسعود قال : «سمعت النبي صلىاللهعليهوآله يقول ان آدم لما عصى ربه (عزوجل) ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد عصاني ، فبكى وبكت الملائكة فبعث الله (عزوجل) جبرئيل فأهبطه إلى الأرض مسودا ، فلما رأته الملائكة ضجت وبكت وانتحبت وقالت يا رب خلقا خلقته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك بذنب واحد حولت بياضه سوادا ، فناداه مناد من السماء
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من الصوم المندوب.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من آداب الصائم.
(٣) ص ١٣٣ وفي الوسائل الباب ١٢ من الصوم المندوب.