السادسة من الفوائد المذكورة في صدر الكتاب :
ومنها ايضا ـ الجدال والجهل والحلف لما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل ابن يسار عن أبى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع الى الايمان والحلف بالله وان جهل عليه أحد فليتحمل». ورواه الكليني والصدوق مثله (٢).
المطلب الثالث ـ في من يصح منه ومن لا يصح وفيه مسائل الأولى ـ إنما يجب الصيام لو كان واجبا ويصح مطلقا من المكلف المسلم غير المتضرر به الطاهر من الحيض والنفاس ، فلا يجب ولا يصح من الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا الكافر ولا الحائض ولا النفساء ولا المريض.
اما انه لا يجب ولا يصح من الصبي ولا المجنون فهو من ما لا خلاف فيه نصا وفتوى ، لأن التكليف يسقط مع عدم العقل ، وقد نقل عن العلامة وغيره ان الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم ، ونقل عن الشيخ انه ساوى بينه وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية ، قال في المدارك : ولا يخلو من قرب. والمسألة غير منصوصة والاحتياط في الوقوف على الأول.
واما انه لا يجب على الكافر فهو الظاهر عند جملة من محدثي متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي ، خلافا للمشهور من أن الكافر مخاطب بالفروع وان لم تصح منه إلا بالإسلام ، ومرجعه الى أن الإسلام عندهم شرط في الصحة لا في الوجوب.
والمفهوم من الاخبار كما قدمنا تحقيقه في باب غسل الجنابة انه شرط في الوجوب.
ومن الأخبار الدالة على اشتراط الإسلام ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٢ من آداب الصائم.