الشرع ، وحينئذ فقول المستدل ـ ومن ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل ـ مردود بان الدليل على النقض خروجه عن التوقيف الواجب اعتباره في العبادات ، فان الحكم بصحتها يتوقف على وقوعها على الوجه الذي علم من صاحب الشريعة والذي علم منه يقينا هو اعتبار استمرار النية فعلا أو حكما ولم يعلم منه جواز تركها أو العدول عنها الى ما ينافيها ، فالمدعى لصحة العبادة على هذا الوجه عليه الدليل. وبذلك يظهر ان الأصح في المسألة ما ذهب إليه في المختلف مع تأيده بالاحتياط كما عرفت.
العاشر ـ ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف إلى انه يختص شهر رمضان بجواز تقديم نيته عليه فلو سها عن النية وقت دخوله اكتفى بالنية الأولى ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب وصرح بجواز تقديمها بيوم أو يومين.
قال المحقق في المعتبر بعد أن عزى ذلك الى الشيخ وذكر انه لم يذكر له مستندا : ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة وكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم وان تعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز ان يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة. لكن هذه الحجة ضعيفة لأن تقديمها في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله (١) «من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له». ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفى ، وليس كذلك التقديم بالأيام ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال اجزاء النهار بخلاف الأيام. انتهى.
أقول : قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ انه احتج بمضمون ما ذكره في المعتبر ثم رده بنحو ما ذكره في المعتبر ايضا. قال السيد السند في المدارك بعد أن استجود كلام المعتبر : والأصح عدم
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٠٢ عن حفصة عن النبي (ص) «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» وارجع في اختلاف لفظ الحديث باختلاف طرفه إلى المغني ج ٣ ص ٩١ ايضا.