له الخبز وتطعمه؟ قال لا بأس به والطير ان كان لها».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (١) قال : «سأل ابن أبى يعفور أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ».
وما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) قال : «لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر».
وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم».
وما رواه عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «ان فاطمة (عليهاالسلام) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهماالسلام) وهي صائمة في شهر رمضان».
وما رواه الشيخ معلقا عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٥) قال : «سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال لا يفعل قلت : فان فعل فما عليه؟ قال لا شيء عليه ولا يعود».
واما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح (٦) ـ قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا» ـ.
فقد حمله جملة من الأصحاب على الكراهة. واحتمل بعضهم ان قوله (عليهالسلام) «لا» يعنى لا يبلعه ، قال : وهو غير بعيد.
وقال الشيخ : هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة الى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من ما يمسك عنه الصائم ، والراوي حماد بن عثمان.
(٢ , ٣ , ٥ , ٦) الوسائل الباب ٣٧ من ما يمسك عنه الصائم.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ من ما يمسك عنه الصائم.