المتعة والنذر وما في معناه من اليمين والعهد والاعتكاف على بعض الوجوه وقضاء الواجب ، والندب جميع أيام السنة إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، والمؤكد منه أربعة عشر : صوم ثلاثة أيام في كل شهر وأيام البيض والغدير ومولد النبي صلىاللهعليهوآله ومبعثه ودحو الأرض وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعاشوراء على جهة الحزن والمباهلة وكل خميس وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب وشعبان ، والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو شك في الهلال والنافلة سفرا عدا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة والضيف نافلة بغير اذن مضيفه وكذا الولد من غير اذن الوالد والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ، والمحظور تسعة : صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ويوم الشك بنية الفرض وصوم نذر المعصية وصوم الصمت وصوم الوصال وصوم المرأة والعبد ندبا من غير اذن الزوج والمالك وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى. انتهى.
وروى ثقة الإسلام في الكافي والصدوق في الفقيه مسندا في الأول ومرسلا في الثاني عن الزهري عن على بن الحسين (عليهماالسلام) (١) قال : «قال لي يوما يا زهري من أين جئت؟ فقلت من المسجد. قال فيم كنتم؟ قلت تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأيي ورأى أصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان. فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها. وفي كتاب الفقه الرضوي (٢) قال : «اعلم ان الصوم على أربعين وجها» ونحن نسوق الحديث بالروايتين ونشير الى مواضع الزيادة والنقصان من أحدهما متى اتفق ـ فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من بقية الصوم الواجب.
(٢) ص ٢٣.