ورواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام (١) قال : «قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. قلت : فان لم يحتلم فيها؟ قال : وان لم يحتلم فيها فإن الأحكام تجري عليه».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها».
والظاهر انه بظاهر هذين الخبرين أخذ ابن الجنيد ، وفي المختلف نقل حديث الثمالي حجة لابن الجنيد وطعن فيه بضعف السند.
وروى في الكافي والفقيه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين».
وروى في التهذيب في الموثق عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) (٥) قال : الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها. فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فقال وما السفيه؟ قال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه. قال : وما الضعيف؟ قال الأبله».
وروى في الكافي والتهذيب عن عيسى بن زيد عن أبى عبد الله عليهالسلام (٦) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من الوصايا.
(٢ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٤٤ من الوصايا.
(٣) الوسائل الباب ٤٤ من الوصايا. ولم تنقل الرواية عن الفقيه نعم وردت في التهذيب أيضا ج ٩ ص ١٨٤.
(٥) سورة الأحقاف الآية ١٥.