تقبيلا ولمسا وملاعبة ، كذا أطلقه أكثر الأصحاب.
وخصه جماعة منهم ـ كالمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة ، واليه مال في المدارك والذخيرة ـ بمن يحرك ذلك شهوته.
وهو الظاهر من الأخبار ومنها ـ ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى».
وما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال اما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين. قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي انك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت ان شبعت أضرني وان جعت أضعفني. قال كذلك أنا. فكيف أنت والنساء؟ قلت ولا شيء. قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك منى إلا فعلت».
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليهالسلام (٣) «انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق أن لا يسبقه منيه».
وما رواه في الفقيه (٤) قال : «سأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس». الى غير ذلك من الاخبار
وفي جملة من الأخبار ما يدل على الرخصة في ذلك مثل ما رواه في الفقيه مرسلا (٥) قال : «سئل النبي صلىاللهعليهوآله عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال هل هي إلا ريحانة يشمها».
وما رواه في التهذيب عن ابى بصير (٦) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الفروع ج ١ ص ١٩١ وفي الوسائل الباب ٣٣ من ما يمسك عنه الصائم.