|
إلى المقريّ الحبر صدر الأئمة |
|
من المخلص الوداد أزكى تحية (١) |
|
فذلك يا صدر الصدور عجالة |
|
لتسمح بالجواب عمّا أكنت |
|
فتى قد رأى عند العذارى فتية |
|
محرّمة عند الزوال فحلّت |
|
وعادت حراما عند عصر فعندما |
|
عشاء أتى عادت حلالا تجلّت |
|
وفي صبح ثاني اليوم عادت محرّما |
|
وزالت زوالا منه في غير مرية |
|
وفي ظهره حلت فطابت قريرة |
|
وفي عصره محرّما قد تبدت |
|
وعند العشاء بالضّرورة حلّلت |
|
وذلك بعد غرم مال كفدية |
|
وفي صبحه عادت حراما ترى به |
|
بروق سيوف لامعات بسنة |
|
وكان يضيق حسرة وتأسّفا |
|
وحلت له وقت العشاء وتمت |
|
وعن أمة أيضا يموت سريّها |
|
قد اولدها في ملكه بعد وطأة |
|
وعادت لمملوك السريّ حليلة |
|
بعقد نكاح بعد من غير شبهة |
|
فجاءت ببنت ، هل لها من تزوّج |
|
بنجل السريّ؟ بيّنوا لي قصتي |
|
فإن السيوري مانع من تزوج |
|
له بابنة منها بتلك القضية |
|
وما الفرق بينها وبين التي أتى |
|
بها ابن أبي زيد بأوضح حجة |
|
وعن مشتر مملوكة غير محرم |
|
ومسلمة شرا صحيحا بشرعة (٢) |
|
وليس بملكه له وطؤها يرى |
|
جوازا على التأبيد من حين حلت (٣) |
|
وما طالق من عدّة خرجت ولا |
|
يجوز على التأبيد في خير ملة |
|
نكاح لها من واحد ومطلق |
|
لها غير معصوم ترى في الشريعة |
|
وتمت بحمد الله مبدية لكم |
|
سلاما كما أبدته في صدر طلعة |
وتقرير السؤال الثاني : أمة أولدها سيدها فصارت حرة ، فمات عنها السيد ، ثم تزوجها عبد سيدها ، فأتت ببنت ، أما لولد سيدها أن يتزوّج هذه البنت؟ فإن الرجل له أن يتزوّج بنت زوجة أبيه من رجل غيره ، وهذه سرّيّة أبيه ، فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألة ، وما الفرق بينهما؟ وتصلكم أيضا إن شاء الله تعالى عجالة رجزية ، في مآثركم السنية ، ضمنتها أشطارا من
__________________
(١) الحبر ، بفتح الحاء وسكون الباء : العالم.
(٢) شرا : أصلها : شراء. حذف الهمزة.
(٣) في ب : «على التأبيد تأخير جلة».
![نفح الطّيب [ ج ٣ ] نفح الطّيب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2799_nafh-altayeb-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
