الصفحه ٦٧ : بدء البعثة ، وذلك لأنّ لفظ
الصلاة ورد في السور المكية ٣٥ مرة ، وكان تشريع الصلاة ليلة المعراج في
الصفحه ١٠٣ : .
إذا عرفت ذلك يقع
الكلام في مقامات ثلاثة :
الأوّل : في إجزاء
امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً
إنّ
الصفحه ١٥٥ :
إذا قيل بالامتناع
مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل جاهلاً بالحرمة أو الموضوع عن تقصير فالحكم هو
الصفحه ٢١٩ : وقالا : بأنّا لا نسلّم انّ خبر الواحد دليل على الإطلاق ، لأنّ الدلالة
على العمل به ، هو الإجماع على
الصفحه ٢٣٩ : المطلق فيها على المقيد عما لا يجب.
فنقول : إذا ورد
مطلق ومقيّد يكون بينهما تناف ، كما إذا قال : «إن
الصفحه ١٠٧ : واضحة ، لأنّ المفروض انّ الأمر واحد والطبيعة المتعلّقة
للأمر ، صادقة على فعل المتمكّن والمضطر وينطبق على
الصفحه ٢٢١ :
الفصل العاشر
دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ
إذا ورد عام وخاص
، وتردّد الخاص بين كونه مخصِّصاً
الصفحه ١٣٥ :
الثمرة الفقهية
للمسألة
تظهر الثمرة
الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا كان
الصفحه ١٨٣ : المفهوم أيضاً أخذاً بالضابطة في باب المفهوم ، فقوله (عليهالسلام)
: «إذا بلغ الماء
قدر كرّ لم ينجسه شي
الصفحه ٢٠٢ :
أ. إذا قال : كلّ
ماء طاهر إلّا ما تغيّر طعمُه أو لونُه أو رائحته ، فإنّ المخصِّص مردّد بين كون
الصفحه ٧١ : (الأركان) على كلّ حال من أجزاء
المسمّى والباقي من أجزاء المأمور به.
وقد بذل القوم
جهودهم لتصوير الجامع
الصفحه ٩٥ :
، مثلاً إذا شكّ في وجوب السورة في الصلاة فبما أنّه يمكن أخذها في متعلّق الأمر
بأن يقول : صلِّ مع السورة
الصفحه ١٩٨ :
وإن أردت مزيد
توضيح فنقول : إنّ التخصيص بالمنفصل إنّما يوجب مجازية العام المخصَّص إذا استعمله
الصفحه ٢١٦ : عادلاً ، لأنّ الجهالة بمعنى عدم العلم موجود في كلا القسمين ، فعندئذ
يقدم الأظهر منهما على الآخر وإلّا
الصفحه ٢٤١ : مؤمنة.
فمقتضى القاعدة هو
العمل بالوجه الثالث ، لأنّ المكلّف بعد عتق الرقبة المؤمنة إذا قلنا في مقام