الفصل العاشر
في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
اختلفت كلمة الأُصوليّين في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه ، والضدّ على قسمين:
أحدهما : الضدّ العام وهو بمعنى النقيض ، فلو أمر بالصّلاة يكون تركها محرماً.
ثانيهما : الضدّ الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب ، كما إذا أمر بإزالة النجس عن المسجد فوراً وقد دخل وقت الصلاة ، فلو قلنا بالاقتضاء يكون الأمر بالإزالة نهياً عن الصلاة.
في حكم الضدّ العام
أمّا الضدّ العام فلا يخلو إمّا أن يكون الاقتضاء بالدلالة المطابقية بأن يكون الأمر بالشيء عين النّهي عن تركه ، أو بالدلالة التضمنية بأن يكون الأمر بالشيء بمعنى طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه ، فالوجهان لا يرجعان إلى شيء لما عرفت من أنّ مفاد الأمر هو البعث إلى الشيء وليس فيه أيّ دلالة على حكم الترك فضلاً عن كون النّهي عنه على نحو العينية أو الجزئية ، وأمّا الدّلالة على النّهي بنحو الدلالة الالتزامية فهي تتصور على نحوين :
الأوّل : الالتزام بنحو اللّزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصوّر