ب : أن يكون إرشاداً إلى مانعية متعلّقه كما في قوله : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» الدالّ على مانعية لُبْس ما هو مأخوذ ممّا لا يؤكل لحمه.
ج : أن يكون إرشاداً إلى شرطية متعلّقة كقوله : «لا تبع بلا كيل» الدالّ على شرطية الكيل. ففي الموردين الأخيرين أيضاً يلازم النهيُ الفسادَ باعتبار إرشاده إلى المانعية أو الشرطية ، ومن الواضح انّ المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط.
د : أن يكون إرشاداً إلى قلّة الثواب ، كما في قوله : «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». (١) فانّه بحكم الإجماع على صحّة الصلاة لو صلّى في غيره ، إرشاد إلى قلّة الثواب لا الكراهة المصطلحة.
الرابع : النهي إذا جهل حاله
إذا دار أمر النهي بين كونه نهياً مولوياً أو إرشادياً كما إذا قال : «لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» (٢) فلا يحكم عليه بشيء من الفساد وعدمه فلو كان مولوياً فهو يستلزم الفساد مطلقاً سواء أكان تحريمياً أو تنزيهياً ، بخلاف ما إذا كان إرشادياً ، ففيه التفصيل المذكور من استلزامه الفساد إذا كان إرشاداً إلى الجزئية والمانعية ، وعدمه إذا كان إرشاداً إلى قلّة الثواب.
والحاصل انّه إذا دار أمر النهي بين الوجوه الثلاثة ، لا يحكم عليه بشيء. اللهمّ إلّا أن يقال بظهوره في هذه المقامات في الإرشاد إلى المانعية كما إذا قال الطبيب : اشرب هذا الدواء ، ولا تمزجه بالماء فعند ذاك يستلزم الفساد.
__________________
(١) الوسائل : ٣ ، الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : ٣ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث ٧.