الصفحه ٥٨ : المقام مناسباً لإظهار الادّعاء
كما إذا كان النداء لأجل تناول وجبة طعام.
هذا كلّه حول
تقرير القوم
الصفحه ١١٣ :
وبذلك يعلم الحال
في سائر الأُصول كقاعدة الحلية والبراءة والتجاوز ، فلو انّ القوم قاموا بدراسة
واقع
الصفحه ١٨٩ : بشرطين نوّهنا بهما في الموجز أيضاً (١) وهما :
١. إذا كان هناك
قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلاً في حكم
الصفحه ٢١١ : غير دفعي.
نعم لا يجب الفحص
عن المخصص المتصل ، لأنّ سقوطه عن كلام الراوي على خلاف الأصل لأنّ سقوطه
الصفحه ١٠١ :
عذر ، ومقتضى ذلك هو الحمل على ما ذكر إذ فيه امتثال لأمر المولى على كلّ تقدير
بخلاف ما إذا حمل على
الصفحه ٢٣٣ :
الحكم مطلقاً من
جانب ومقيّداً من جانب آخر ، كما إذا قال : أكرم إنساناً في المسجد ، فبما انّ
الصفحه ١١٩ : بينهما.
وأُورد عليه :
بأنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص ما إذا ترتب
عليها
الصفحه ١٤٠ : تسبيحات ، وذلك لأنّ
الأقل يحصل دائماً قبل الأكثر فيسقط به الأمر ، ولا تصل النوبة إلى الامتثال
بالأكثر
الصفحه ٢٠٩ : ، لأنّ طبع بيع
الوقف يقتضي الفساد والصحّة أمر طارئ عليه ، فيحكم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه.
٣. إذا
الصفحه ٩٧ : إذا دخل في
الواجب كان نفس الأمر قيداً من قيود الواجب ، لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس «الأمر»
، وإذا
الصفحه ٢٠٤ : ويكون حجّة فيهما.
ثمّ إذا لحقه
المخصص المنفصل فهو لا يزاحم ظهوره ، لأنّ ظهوره انعقد في العموم ، وإنّما
الصفحه ٢٠٣ : إجمال المخصص إلى العام فلا يكون حجّة فيه ، وعدمه فيكون حجّة.
التحقيق انّه يسري
، لأنّ المخصص المتّصل
الصفحه ١٦٥ : المسلم وسلطة عليه ، فهل يدلّ على الفساد أو لا؟
الكلام في هذه
الصورة فيما إذا كان العقد واجداً لشرائطه
الصفحه ٤٦ : وامتناع الرابع ، وقال في وجههما ما هذا توضيحه :
إنّ العام باعتبار
انّه كلي يصلح لأن يكون مرآة لأفراده
الصفحه ٥٤ : لا صلة له بالعلم الإجمالي المبحوث عنه في باب البراءة والاشتغال.
هذا إذا كانت
الحجّة للمستعلم تبادرَ