المتحقّقة ، فتكون نتيجة الصحّة كون العمل الخارجي مطابقاً لما اعتبره الشارع فيهما ويترتب عليه إسقاط القضاء والإعادة في العبادات ، ولزوم الوفاء في المعاملات ؛ وأُخرى تقع وصفاً للعنوان الكلّي منهما ، فيقال : ألفاظ العبادات والمعاملات وضعت للصحيح منهما فيكون مفادها في العبادات كون ألفاظها موضوعاً لما تمّت أجزاؤها وكملت شروطها ، وفي المعاملات على القول بوضعها للأسباب (العقود) كون ألفاظها موضوعة للأسباب الحاوية لتمام الأجزاء والشرائط.
وأمّا على القول بوضع ألفاظها للمعاني المسببية كالملكية والزوجية فيرجع النزاع إلى كونها موضوعة للماهية الاعتباريّة بحيث لو وجدت في الخراج لَوُصِفَت بالصحة شرعاً. (١)
الثالث : لزوم وجود جامع على القولين
يجب على كلّ من القولين تصوير جامع منطبق على الأفراد المختلفة ، فعلى الصحيحي أن يصور جامعاً شاملاً لجميع أفراد الصلاة على اختلافها في الأجزاء والشرائط قلّة وكثرة.
أقول : انّ تصوير الجامع على القول بالصحيح أمر مشكل ، لأنّ لازم كونها موضوعة للأجزاء القليلة هو جواز الاكتفاء بها أوّلاً ، وكون الأجزاء الأُخر أمراً
__________________
(١) ومن ذلك يعلم ضعف ما ربما يقال من عدم إمكان تصوير النزاع على القول بأنّ المعاملات موضوعة للمسببات ، وذلك لأنّها من الأُمور البسيطة التي يدور أمرها بين الوجود والعدم فلا يتأتى على هذا الفرض النزاع السابق ، لأنّ الملكية إمّا موجودة أو غير موجودة ، والزوجية إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة ، فلا معنى للزوجية أو الملكية الفاسدتين.
وجه الضعف فإنّ المتصوّر الذهني للمسبب وإن كان أمره دائراً بين الوجود والعدم ، لكن الكلام في أمر آخر ، وهو : هل ذلك المعنى البسيط بعد الاتيان به على نحو ينطبق عليه عنوان الصحيح شرعاً ، أو ينطبق عليه الأعم منه ومن الفاسد.