القسم الرابع : إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد :
إذا ورد النهي ولم يعلم حاله من المولوية والإرشادية ، فالظاهر انّه يحمل على الإرشاد إلى الفساد وعدم ترتّب الآثار عليه ، فإذا قيل «لا تبع ما ليس عندك» فهو إرشاد إلى عدم إمضاء ذلك البيع ولما ذكرنا يستدلّ الفقهاء بالنواهي المتعلّقة بالمعاملات على الفساد ، وما ذلك إلّا لأجل كونها ظاهرة في الإرشاد إلى الفساد ، وأنّ المعاملة فاقدة للشرط أو واجدة للمانع.
وقد عرفت أنّ محط البحث هو القسمان الأوّلان ، وأمّا الأخيران فلوضوح حكمهما خارجان عنه.
تمّ الكلام في المقصد الثاني
١٦٧
![الوسيط في أصول الفقه [ ج ١ ] الوسيط في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2655_alwaseet-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
