(ويعتبر في طير الماء) وهو الذي يبيض ويفرّخ فيه (١) (ما يعتبر في البرّي من الصفيف ، والدفيف ، والقانصة ، والحوصلة ، والصيصية) وقد تقدم ما يدل عليه (٢).
(والبيض تابع) للطير (٣) (في الحل والحرمة) فكل طائر يحل أكله يؤكل
______________________________________________________
(١) أي في الماء.
(٢) أي على اعتبار هذه الأوصاف في طير الماء كما في صحيح ابن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء فقال مثل ذلك) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سأله عن طير الماء فقال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل) (٢) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (كل من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ـ إلى أن قال ـ والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول) (٣) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال مثل ذلك) (٤) وعليه فيجوز أكله وإن كان يأكل السمك ، ويدل عليه بالخصوص صحيح نجية بن الحارث (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن طير الماء ، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : لا بأس به كله) (٥).
وقال في المسالك : (والمراد بطير الماء نحو البط والإوز والكركي واللقلق والطيهوج وغيرها ، قال بعض العلماء هو أكثر من مائتي نوع ، ولا نجد لأكثرها اسما عند العرب ، لأنها لا تكون ببلادهم ، ونبّه المصنف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حله كحيوانه) انتهى أي حيث ذهب بعض العامة إلى حل مطلق طير الماء كما يحل مطلق حيوان الماء.
(٣) بيض ما يؤكل لحمه حلال ، وبيض ما يحرم لحمه حرام بلا خلاف فيه لخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال) (٦) وخبر داود بن فرقد عنه عليهالسلام في حديث : (كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب) (٧).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣ و ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المباحة حديث ١ و ٢.