كمن (١) قدّم طعاما إلى المغرور فأكله (٢) فقرار الضمان على الغارّ فيرجع المغرور عليه (٣) لو ضمّن (٤).
هذا في المال أما في النفس (٥) فيتعلق بالمباشر مطلقا (٦) ، لكن هنا (٧) يحبس الآمر حتى يموت.
(ولو أرسل ماء في ملكه ، أو اجج نارا فسرى إلى الغير) (٨) فأفسد(فلا ضمان) على الفاعل(إذا لم يزد) في الماء والنار(عن قدر الحاجة (٩) ولم تكن الريح) في صورة الإحراق(عاصفة) (١٠) بحيث علم ، أو ظن التعدي الموجب للضرر ، لأن (١١) الناس
______________________________________________________
(١) تفسير لمسألة الغرور.
(٢) مع جهله بحقيقة الحال ، بل واعتقاده أنه مال الذي قدّم.
(٣) على الغارّ.
(٤) أي ضمن المغرور من قبل المالك.
(٥) قد عرفت أن الإكراه على القتل لا يوجب إقوائية السبب بل تكون الجناية على المباشر ، لعدم التقية في الدماء.
(٦) سواء كان مغرورا أم مكرها أم غيرهما.
(٧) في الإكراه.
(٨) إذا أرسل ماء في ملكه أو اجج نارا فيه لمصلحته ، فإن لم يتجاوز قدر حاجته ولا علم ولا ظن التعدي فضلا عما لو علم أو ظن عدم التعدي ، فاتفق التعدي إلى مال الغير فأغرقه أو أحرقه ، فلا ضمان على الفاعل اتفاقا ، لعدم التفريط منه بعد عموم النبوي (الناس مسلطون على أموالهم) (١).
وسببيته بالإتلاف ضعيفة بعد الإذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه فلا ضمان.
(٩) فلو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار وعلم أو ظن التعدي فاتفق التعدي إلى مال الغير فأفسده ، فلا خلاف في ضمانه لتحقق التفريط المقتضي للضمان بعد وجود سببية الإتلاف القاضية بالضمان.
(١٠) أي شديدة.
(١١) تعليل لعدم الضمان بشرط عدم الزيادة عن قدر الحاجة.
__________________
(١) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢.