أو يدعى إطلاق المال عليه (١).
ويفرق بينه (٢) وبين المتمول وهو (٣) بعيد ، وعلى الحر (٤) الصغير والمجنون إذا تلف تحت يده بسبب. كلدغ (٥) الحية ، ووقوع الحائط. فإنه يضمن (٦) عند المصنف وجماعة كما اختاره في الدرر ، س فلو أبدل (٧) المال (٨) بالحق لشمل جميع ذلك (٩).
وأما من ترتبت يده (١٠) على يد الغاصب جاهلا به (١١) ، ومن سكن دار غيره غلطا ، أو لبس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون وإن لم يكونوا غاصبين ، لأن
______________________________________________________
(١) أي يدعى اطلاق لفظ المال عليه عرفا وإن كان مما لا يتمول ، وهو بعيد لأن الظاهر من المتمول ما كان مالا.
(٢) بني ما يطلق عليه عرفا أنه مال وهو غير متمول.
(٣) أي التفريق.
(٤) عطف على حق الغير ، أي وبالاستقلال بإثبات اليد على الحر الصغير والمجنون فمات لسبب فإنه يضمن لأنه غاصب كما عليه الشيخ ، مع أنه ليس استقلالا لإثبات اليد على مال الغير ، فلذا بدّل المال بالحق كما عليه جماعة كما تقدم.
(٥) اللدغ للحية لسعتها كلدغ العقرب.
(٦) أي المستقل بإثبات يده على الحر الصغير والمجنون.
(٧) بسبب غصبه ، والضمان فقط لا يوجب الغصبية كما هو واضح.
(٨) أي المصنف.
(٩) أي مال الغير الوارد في تعريف الغصب.
(١٠) ولكن أشكل عليه بأنه يشمل سائر الحقوق أيضا كحق القسم بين الزوجات وحق الشفعة مما لا يعدّ الاستيلاء عليها غصبا ، وأشكل عليه أيضا بأن للغصب أحكاما منها الاثم ومنها وجوب رده إلى مالكه ومنها الضمان عند التلف ، وعليه فإثبات يده على حق التحجير وحق المسجد لو كان غصبا لتحقق الاثم مع أنه لا ضمان قطعا ، وقد تردد الشارح في وجوب الرد إلى الأول.
(١١) هذا وأشكل على التعريف المذكور للغصب من أنه لا يشمل من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا وكذا من سكن دار غيره أو لبس ثوبه غلطا فإنهم ضامنون ، فيجب إدخالهم في التعريف ، ولذا لا بدّ من تغيير لفظ العدوان الوارد بالتعريف بلفظ بغير حق وأورد عليهم الشارح بأن ثبوت الضمان عليهم لا يجعلهم غاصبين ، لأنه ليس كل ضامن غاصب ، إذ الغاصب هو الضامن مع الاثم وهؤلاء لا إثم عليهم.