وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم (١).
(والجلال وهو الذي يتغذى عذرة الإنسان (٢) محضا) ...
______________________________________________________
(١) حيث ورد في الخبر المتقدم (يحرم من الذبيحة المصبورة وهي المجروحة تحبس حتى تموت) وهو دال على حرمة اللحم في القتل صبرا لا في التجثيم ، وإن حرم اللحم أيضا فيه إلا أنه غير منصوص.
(٢) الجلال هو الذي يغتذي بعذرة الإنسان على المشهور لمرسل النميري عن أبي جعفر عليهالسلام في شاة شرب بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها) (١) فالمشار إليه هو العذرة والمراد بها عذرة الإنسان. وعن أبي الصلاح إلحاق سائر النجاسات بالعذرة لمشاركتها لها في النجاسات وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.
ولا بدّ أن تكون العذرة غذائه من دون اختلاط بحيث لو كان يؤكل مع العذرة شيئا آخر لا يكون جلالا لمرسل علي بن أسباط (عمن روى في الجلالات قال : لا بأس بأكلهن إذا كنّ يخلطن) (٢).
هذا ولا بد من مضي مدة على ذلك حتى يكون جلالا إلا أن الأصحاب قد اختلفوا في مقدارها ، والنصوص خالية عن تعيين المدة ، غايته قد ورد في مرسل النميري المتقدم اعتبار كون العذرة غذائه ، وهو مجمل ، ولذا قدرها بعضهم بيوم وليلة واستقربه الكركي ، قياسا على الرضاع المحرم ولأنه أقصر زمان الاستبراء ، وهو زمن استبراء السمك الجلال ، وعن ثان بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه أخذا بالقدر المتيقن ، إذ قبل ذلك يشك في ارتفاع الحلية عنه ، وعن ثالث أن تظهر رائحة النجاسة التي تغذى عليها في لحمه وجلده واستقربه في المسالك ، وعن رابع المدة على الصدق العرفي أنه جلال وإليه ذهب سيد الرياض والنراقي في المستند لأن العرف هو الحاكم في تعيين المفاهيم بعد عدم ورود شيء من قبل الشارع ، وعن خامس أن المدار على صدق كون العذرة غذائه وإليه ذهب صاحب الجواهر تمسكا بالوارد في النص.
هذا ومع تحقق عنوان الجلال عليه فيحرم أكل لحمه على المشهور للأخبار.
منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تأكلوا لحوم الجلالات ، وإن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.