قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٨ ]

272/400
*

وإلا (١) لم يحل ، وحيث اعتبر في تذكيته (٢) أخذه حيا.(فلو أحرقه قبل أخذه حرم (٣) ، وكذا لو مات في الصحراء (٤) ، أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ، ويباح أكله حيا (٥) وبما فيه (٦) كالسمك(ولا يحل الدبا) بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا (٧).

(الثالثة ـ ذكاة الجنين ذكاة أمه (٨) ...

______________________________________________________

ـ لأنه مسخ) (١).

(١) أي وإن لم يستقل بالطيران وهو الدبا.

(٢) أي تذكية الجراد.

(٣) لخبر عمار بن موسى (سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السمك يشوى وهو حي قال : نعم لا بأس به ، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا) (٢) ، وهو محمول على ما لو كان شويه قبل أخذه جمعا بينه وبين خبره الآخر عنه عليه‌السلام (سألته عن الجراد يشوى وهو حيّ قال : نعم لا بأس به) (٣) والثاني محمول على ما لو كان شويه بعد صيده وأخذه.

(٤) قبل أخذه كما نصّ عليه خبر علي بن جعفر المتقدم ، وكذا نصّ على الفرع الآتي من موته في الماء قبل أخذه.

(٥) لأن ذكاته منحصرة بأخذه على ما هو المستفاد من النصوص المتقدمة ، ولا تشترط موته في تذكيته ولم ينقل في ذلك خلاف من أحد.

(٦) من دون تحريم شي‌ء منه.

(٧) كما أن مفرده بفتح الدال فجمعه بفتحها أيضا.

(٨) الأصل فيه الأخبار الكثيرة.

منها : صحيح يعقوب بن شعيب (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل) (٤) وصحيح محمد بن مسلم (سألت أحدهما عليهما‌السلام عن قول الله عزوجل : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ) ، قال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عزوجل) (٥) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل) (٦) وصحيح ابن مسكان عن أبي جعفر عليه‌السلام (في الذبيحة تذبح وفي بطنها ـ

__________________

(١ و ٢ و ٣) ـ الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٧ و ٥ و ٥.

(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٣ و ٤.