والظاهر أن حدّ الصغر العجز عن دفع ذلك (١) عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة ، لا عدم (٢) التمييز ، وألحق به (٣) المجنون ، ولو كان بالكبير خبل (٤) ، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر ، أو مرض ففي إلحاقه به (٥) وجهان (٦).
(ويضمن الرقيق) بالغصب ، لأنه (٧) مال(ولو حبس الحر مدة) (٨) لها أجرة عادة(لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله) ، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد تبعا له (٩) ، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا.
نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت (١٠) زمن اعتقاله وهو (١١) باذل
______________________________________________________
(١) أي دفع المهلكات ، لأن المراد من الصغير هو من يعجز عن دفع هذه المهلكات بحسب العادة ، ولذا ألحق في الدروس المجنون به ، واستحسنه في المسالك ، وكذا يجب إلحاق الكبير الذي به خبل أو بلغ رتبة الصغير لمرض أو كبر ، ولا معنى للتوقف فيه كما في جامع المقاصد والروضة هنا.
ومما تقدم تعرف أن الصغير لو مات بسبب يوجب موته حتى في الكبر فلا يضمن الغاصب ، والذي يخفف الخطب في الجميع ، أن الجميع مبني على القول بالضمان ، وقد عرفت ضعفه.
(٢) أي وليس حد الصغر الموجب للضمان هو عدم التمييز.
(٣) بالصغير ، والذي ألحقه به هو الشهيد في الدروس.
(٤) أي فساد العقل الذي لم يبلغ رتبة الجنون.
(٥) بالصغير.
(٦) وجه الضمان قد عرفته ، ووجه عدم الضمان عدم صغره مع أن موضوع الضمان هو غصب الصغير ، وقد عرفت ضعفه مما تقدم.
(٧) أي الرقيق بلا خلاف في الحكم ولا إشكال.
(٨) اعلم أنه لو استخدم حرا فعليه الأجرة بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأن منفعته متقومة بالمالية حين الاستيفاء فهو كمن أخذ مال غيره ، ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به بلا خلاف فيه ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد فلا تدخل منافعه ، لأن منافعه تحت قبضته كثيابه الباقية تحت يده ، وإن كان الحابس ظالما وآثما بحبسه ومنعه من العمل.
بخلاف العبد فلو حبسه لضمن منافعه ، لأن منافع العبد تحت قبضة السيد فكان غصبه كغصب منافعه مضمونة على الغاصب.
(٩) للحر.
(١٠) أي مدة الاستئجار.
(١١) أي الأجير المعتقل.