وأنكره اللقيط ، (أو) اتفقا على أصله ، واختلفا(في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف) (١) ، لدلالة الظاهر (٢) عليه (٣) وإن عارضه الأصل (٤) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه (٥) فيه (٦) ، لأنه (٧) على تقدير صدقه مفرّط (٨). ولو قدّر عروض حاجة إليه (٩) فالأصل عدمها (١٠). ولا ظاهر يعضدها.
(ولو تشاحّ ملتقطان) (١١) ...
______________________________________________________
ـ الملتقط مع يمينه ، لأنه منكر لموافقة قوله ظاهر الشرع من أمانته ، ولأنه مأمور بالإنفاق عليه لدفع ضرورة الطفل ، مع أن الأصل من عدم الإنفاق يوافق قول اللقيط إلا أنه من جملة موارد تقديم الظاهر على الأصل.
(١) بحيث ادعى الملتقط الإنفاق وكان مساويا لقدر المعروف من حضانته وتربيته فيقدم قوله مع يمينه لموافقة قوله ظاهر الشرع من أمانته ، ولأنه مأمور بالإنفاق عليه لدفع ضرورة الطفل ، وعليه فلو لم يقبل قوله في قدره لأدى إلى الإضرار به لو أنفق ، ولأدى إلى الإضرار بالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك ، ولهذا لم يلتفت إلى الأصل وإن كان موافقا لدعوى اللقيط ، وهذا أيضا من جملة تقديم الظاهر على الأصل.
(٢) أي ظاهر الشرع من أنه أمين ومن أنه مأمور بالإنفاق عليه بقدر المعروف.
(٣) على ما ادعاه الملتقط.
(٤) وهو أصالة عدم الإنفاق ، أو أصالة عدم انفاقه بالقدر الذي ادعاه الملتقط.
(٥) أي دعوى الملتقط.
(٦) في الزائد بحيث لو ادعى الملتقط الإنفاق أزيد من المعروف فإن لم يدع مع ذلك حاجة للملقوط تستدعي هذه الزيادة فهو مقرّ بالتفريط في الزائد فيضمنه ، ومع إقرار المذكور لا داعي للتحليف.
وإن ادعى حاجة الملقوط للزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قول الملقوط عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هنا.
(٧) أي الملتقط.
(٨) أي على تقدير صدق الملتقط بأنه أنفق الزائد مع عدم حاجة تقتضي ذلك فهو مقر بالتفريط فيضمن.
(٩) أي إلى الملقوط ، وقد ادعاها الملتقط وأنكرها الملقوط.
(١٠) عدم الحاجة.
(١١) لو اجتمع ملتقطان مشتركان في الشرائط المعتبرة في الالتقاط ، فلكل منهما حق أخذه إلا أن حق الطفل يحصل بأحدهما فيجوز لأحدهما تركه للآخر ، ولو تشاحا بحيث كل منهما ـ