بيضة ، ومالا فلا ، فإن اشتبه (١) أكل ما اختلف طرفاه واجتنب ما اتفق (٢).
(وتحرم الزنابير (٣) جمع زنبور بضم الزاء بنوعيه الأحمر والأصفر(والبق والذباب) (٤) بضم الذال واحده ذبابة بالضم أيضا ، والكثير (٥) ذبان بكسر الذال والنون أخيرا(والمجثّمة) بتشديد المثلثة مكسورة(وهي التي تجعل غرضا) للرمي(وترمى بالنشّاب (٦) حتى تموت ، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت صبرا) وتحريمهما واضح ، لعدم التذكية (٧) مع إمكانها (٨). وكلاهما فعل الجاهلية
______________________________________________________
(١) أي اشتبه البيض أنه من طير يؤكل لحمه أو لا ، فيؤكل ما اختلف طرفاه دون ما اتفق بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (سأله عن البيض في الآجام فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل) (٢) ومثله كثير ، وهذه الأخبار ظاهرة في صورة الاشتباه.
(٢) أي اتفق طرفاه.
(٣) يحرم الزنبور بلا خلاف ، لأنه مسخ كما في خبر الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث : (والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان) (٣) ، ولأنه ذو سم فيكون من الخبائث.
(٤) حرمة البق والذباب مما لا خلاف فيه لكونهما من الخبائث ، وكذا الديدان حتى الموجودة في الفاكهة.
(٥) أي الجمع الكثير كما صرح به في القاموس.
(٦) أي السهام.
(٧) لا خلاف ولا إشكال في تحريم المجثمة والمصبورة لأنهما من جملة أفراد الميتة ، لأن المراد من الميتة من ماتت بغير تذكية سواء استند الموت إلى الجرح أو لا ، وفي مجمع البحرين (وفي الحديث يحرم من الذبيحة المصبورة ، وهي المجروحة تحبس حتى تموت) (٤) وقال أيضا : (وفيه ـ أي في الحديث نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا ، وهو أن يمسك شيء من ذوات الأرواح حيا ثم يرمى بشيء حتى يموت) (٥).
(٨) أي إمكان التذكية.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.
(٤ و ٥) مجمع البحرين كتاب الراء ما أوله الصاد ج ٣ ص ٣٦٠.