البالغ ذكرا كان ، أو أنثى. فلو أرسله الكافر لم يحل وإن سمّى ، أو كان ذميا على الأصح ، وكذا الناصب من المسلمين والمجسّم أما غيرهما من المخالفين ففي حل صيده الخلاف الآتي في الذبيحة ، ولا يحل صيد الصبي غير المميز ، ولا المجنون ، لاشتراط القصد ، وأما الأعمى فإن تصور فيه قصد الصيد حل صيده ، وإلا فلا.
(وأن يرسله للاصطياد (١) فلو استرسل من نفسه ، أو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل وإن زاده (٢) اغراء. نعم لو زجره فوقف ثم أرسله حلّ (٣).
(وأن لا يغيب الصيد) عن المرسل(وحياته مستقرة (٤) ...
______________________________________________________
(١) الشرط الثالث من شروط المرسل أن يرسل الكلب المعلّم للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ مقتوله بلا خلاف لخبر القاسم بن سليمان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد ، فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا) (١).
(٢) أي صاحب الكلب زاد كلبه إغراء بعد ما استرسل الكلب من نفسه وصادف صيدا.
(٣) لو استرسل الكلب من نفسه فزجره صاحبه عقيب الاسترسال فوقف ثم أرسله حلّ مقتوله بلا خلاف ، لأن الاسترسال الأول قد انقطع بوقوفه ، وصار الثاني إرسالا مستأنفا ، كالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق قد انقضى.
(٤) الشرط الرابع من شروط المرسل أن لا يغيب الصيد عنه وحياته مستقرة ، بلا خلاف فيه ، وإلا لو غاب عن عينه وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يحلّ لاحتمال أن لا يكون القتل بسبب الكلب المعلّم ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.
وعليه فالمدار على العلم باستناد القتل إلى عقر الكلب وعدمه ، فإن علم أن موت الصيد بسبب عقر الكلب فيحل أكله ولو غاب عن عين المرسل ، وإن لم يعلم فلا يحلّ كما لو عقره الكلب وكانت حياة الصيد مستقرة وقد غاب عن عين المرسل ثم وجده مقتولا فلا يعلم أن موته بسبب عقر الكلب فلذا لا يحل أكله بالإضافة إلى النصوص الواردة في السهم.
منها : صحيح حريز (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ، قال : إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمّى) (٢) ، وخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد حديث ٢.