القبرة من مسحة سليمان بن داود» على نبينا وآله وعليهالسلام في خبر طويل ، وروى أبو بصير «أن أبا عبد الله عليهالسلام قال لابنه إسماعيل ـ وقد رأى في بيته فاختة في قفص تصيح ـ : يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة أو ما علمت أنها مشومة؟ أو ما تدري ما تقول؟ قال إسماعيل : لا قال : إنما تدعو على أربابها فتقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها».
(والحبارى) (١) بضم الحاء وفتح الراء ، وهو اسم يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها(أشد كراهة) منهما (٢).
ووجه الأشدية (٣) غير واضح ، والمشهور في عبارة المصنف وغيره أصل الاشتراك فيها (٤) ، وقد روى المسمعي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
______________________________________________________
(١) الحبارى من أشدّ الطيور طيرانا وأبعدها شوطا ، كبير العنق رمادي اللون ، وأكثر الطيور حيلة في تحصيل الرزق ، وهو مع ذلك يموت جوعا ، وما ورد في الحبارى ثلاثة أخبار هي : صحيح ابن سنان (سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع : ما تقول في الحبارى ، قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ، فقال مثل ذلك) (١) وصحيح كردين المسمعي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبارى فقال : وددت أن عندي منه فآكل منه حتى أتملأ) (٢) ، وخبر نشيط بن صالح (سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا ، وأنه جيد للبواسير ووجع الظهر ، وهو مما يعين على كثرة الجماع) (٣).
وهذه الأخبار غير دالة على الكراهة ، بل صحيح كردين دال على الندب ، نعم قد قال الشارح في المسالك أن نفي البأس عنها كما في خبر نشيط يشعر بالكراهة ، وإلا فقد اعترف هو وغيره على عدم دليل يقتضي الكراهة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى قال العلامة في التحرير (أن به رواية شاذة) انتهى ، ولكن على تقدير دلالتها على الكراهة لم تصل إلينا.
(٢) من الفاختة والقبّرة.
(٣) التي حكم بها الماتن.
(٤) أي في الكراهة ، والمراد أن المشهور على أن الحبارى كالفاختة والقبرة مشتركة في الكراهة من دون زيادة أو أشدية لبعضها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ١.