ووجه الحكم بحله (١) حينئذ (٢) أنه يدف ، فيدخل في العموم (٣) وقد روي حلّه (٤) أيضا (٥) بطريق ضعيف (٦).
(ويكره الفاختة (٧) والقبّرة (٨) بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما ، فإنه (٩) لحن من كلام العامة ، ويقال : القنبراء ـ بالنون ـ لكن مع الألف بعد الراء ممدودة ، وهي في بعض نسخ الكتاب ، وكراهة القبرة منضمة إلى بركة بخلاف الفاختة (١٠) روى سليمان الجعفري عن الرضا عليهالسلام قال : «لا تأكلوا القبّرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد». وقال (١١) : «إن القنزعة التي على رأس
______________________________________________________
(١) بحل الخطاف.
(٢) أي حين ورود النهي عن قتله.
(٣) أي عموم أخبار التدفيف الدالة على حله.
(٤) أي حل الخطاف.
(٥) بالإضافة إلى أخبار التدفيف.
(٦) وهو خبر عمار بن موسى ، وهو واقفي.
(٧) تحلّ الفاختة لوجود علامة الحل فيها ، من كثرة التدفيف وغيره مع خلوها من علامات الحرمة ، ولكن يكره أكل لحمها لما ورد في الخبر عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنها مشومة ـ إلى أن قال ـ وإنما تدعو على أربابها فتقول : فقدتكم فقدتكم) (١).
(٨) بتشديد الباء بغير نون ، وإثباتها من لحن العامة ، وكراهتها لخبر سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (لا تأكلوا القبّرة ولا تسبّوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح ، وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد) (٢) ، ونحوه خبره الآخر (٣) ، وفي خبره الثالث عنه عليهالسلام (قال علي بن الحسين عليهالسلام : القنزعة التي هي على رأس القبّرة من مسحة سليمان بن داودعليهماالسلام) (٤) الخبر.
(٩) أي فإن النون بينهما.
(١٠) فإن كراهتها منضمة إلى شؤم.
(١١) في خبر آخر كما تقدم في شرحنا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ٢ من كتاب الحج.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الصيد ـ حديث ١ و ٣ و ٤.