الهدهد ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطّاف فإنهن آنس طير الناس بالناس» ، بل قيل بتحريمه ، لرواية داود الرقي قال : «بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ، فقال عليهالسلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل الستة منها الخطاف».
وفيه (١) «أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول : ولا الضالين» ، والخبر (٢) مع سلامة سنده (٣) لا يدل على تحريم لحمه (٤).
______________________________________________________
ـ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل الستة ، منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين) (١) ، وخبر محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : استوصوا بالصنينات خيرا ، يعني الخطاف ، فإنهن آنس طير الناس بالناس) (٢).
وعن المفيد وعامة المتأخرين الكراهة ، لظهور الخبر الأخير بذلك ، ولخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده ، أيأكله؟ فقال عليهالسلام : هو مما يؤكل) (٣) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ، لأنه استجار بك وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فآجره) (٤) ويؤيد الحلية أنه مما يدف ، نعم على القول بالحرمة يكون خارجا تخصيصا عن أخبار الدفيف الدالة على حله ، وقد تقدمت.
(١) أي وفي الخبر المذكور.
(٢) وهو خبر داود الرقي.
(٣) فهو مشتمل على الحسين بن داود وهو مجهول.
(٤) لأنه نهى عن قتله ، والنهي عن القتل لا يدل على حرمة الأكل ، لقرينة ما ذكر معه من النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد حديث ٢ و ٤ و ٦ و ٥.