الزيادة (١) لا يتحقق (٢) ، بخلاف ما لو لم يزد.
(و) المعادن(الباطنة (٣) تملك ببلوغ نيلها) وذلك (٤) هو احياؤها (٥) وما دونه تحجير ، ولو كانت (٦) على وجه الأرض (٧) ، أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة (٨).
هذا (٩) كله إذا كان المعدن في أرض مباحة ، فلو كان في أرض مملوكة فهو بحكمها (١٠) ، وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر معدن (١١) فإنه يملكه (١٢) وإن كان
______________________________________________________
(١) عند الورود دفعة ، بل يبقى الماء على إباحته فمن سبق إليه ملك وإن كان آثما في مقدمات السبق.
(٢) أي لم يزد الماء عن غرضهما فالأولوية لهما معا وقد تعلق حقهما فيه ، فحيازة المتغلب لا تفيد ملكا لتعلق حق الآخر به حينئذ.
(٣) المعادن الباطنة التي لا تظهر إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها تملك بالإحياء الذي هو العمل حتى يبلغ نيلها ، بلا خلاف فيه بين من تعرض له كما في الجواهر سواء قلنا بأنها للإمام بناء على أن جميع المعادن له لأنها من الأنفال فهي تملك بالإحياء مع إذنه أم قلنا إنها للناس بمعنى إنها من المباحات فحيازتها حينئذ بالإحياء المذكور ، ومنه تعرف أنها إذا كانت من الأنفال فيكفي الإحياء من دون قصد التملك ، وإن كانت من المباح فتملك بالإحياء المحقّق للحيازة مع قصد التملك كما هو الشأن في ملكية كل مباح.
(٤) أي بلوغ النيل.
(٥) ولكن مع قصد التملك لأنها من المباحات ، ولذا قال في المسالك : (والأول منها يملك بالإحياء وهو الحفر والعمل فيه بقصد التملك إلى أن يبلغ نيله ، وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا كما لو حفر بئرا في الموات على قصد التملك فإنه إذا وصل إلى الماء ملكه وإلا فلا) انتهى.
(٦) أي المعادن الباطنة.
(٧) وكانت على وجه الأرض لسيل ونحوه.
(٨) أي كالمعادن الظاهرة فإنها تؤخذ بالحيازة مع قصد التملك.
(٩) أي حكم المعادن الباطنة من ملكها بإحيائها.
(١٠) أي فالمعدن بحكم الأرض المملوكة ، لأن المعدن جزء منها بلا خلاف فيه بيننا.
(١١) أي ظهر معدن باطن.
(١٢) تبعا للأرض بلا خلاف فيه ، لأن المعدن جزء منها فيملك المعدن بإحياء الأرض كما يملك جميع أجزائها به ، بلا فرق بين أن يعلم به حين إحيائها أو لا.