ظاهرا (١) ، إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه (٢).
وحيث يملك المعدن يملك حريمه (٣) ، وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح ترابه ، وطريقه ، وما يتوقف عليه عمله (٤) إن عمله عنده (٥) ، ولو كان المعدن في الأرض المختصة بالإمام عليهالسلام فهو له تبعا لها (٦) ، والناس في غيره (٧) شرع على الأقوى. وقد تقدم الكلام في باب الخمس.
______________________________________________________
(١) فكذلك يملكه تبعا لملكية الأرض.
(٢) فإنه لا يملكه إلا بالحيازة ، وفيه أن التفريق بين الظاهر والباطن مشكل ، بعد كون كل منهما جزءا من الأرض ، فإذا ملك الباطن بالتبعية فيملك الظاهر أيضا بها.
(٣) قد تقدم سابقا في إحياء الموات أنه لا يصح إحياء مرافق العامر وحريمه التي يرجع فيها إلى العرف المختلف باختلاف الأحوال والأمكنة ، فلذا صرح هنا غير واحد من الأصحاب بأنه إذا أحيا المعدن فهو له مع مرافقه وحريمه التي لا بد منها بحسب الحاجة ، وفسرت المرافق والحريم بأن منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله.
(٤) أي عمل المعدن.
(٥) عند المعدن.
(٦) أي للأرض سواء كان ظاهرا أم باطنا وقد تقدم البحث فيه.
(٧) أي غير المعدن الذي في أرض الإمام ، سواء كان ظاهرا أم باطنا وذلك في الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ، وأما في المملوكة فهو تابع للأرض بالملكية ، يبقى إشكال عليه وهو أنه إذا كان المعدن تابع للأرض الموات وهو للإمام عليهالسلام فكيف حكم سابقا بكونه لمن أحيا ويندفع الإشكال أن المعدن للإمام ما دامت الأرض مواتا أما إذا أحياها محيّي فتخرج عنه كونها ملكا له عليهالسلام وتصير ملكا لمن أحياها فيملك حينئذ ما ظهر فيها من المعادن وما بطن على تقدير ظهوره ، وأما ما بطن ولم يظهر فهو باق على ملك الإمام يملكه من أحياه بالحفر فافهم.