بشاغل أمهله مدة يزول عذره فيها ، ولا يتخطى غيره إليها (١) ما دام ممهّلا.
وفي الدروس جعل الشروط (٢) تسعة ، وجعل منها (٣) إذن الإمام مع حضوره (٤) ، ووجود (٥) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقق الاحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه (٦) ، وإن (٧) أفاد الشروع (٨) تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر. وقصد (٩) التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره (١٠) أو لا مع قصد لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ، والاحتطاب والاحتشاش.
والشرط الأول (١١) قد ذكره هنا في أول الكتاب (١٢).
والثاني (١٣) يلزم من جعلها (١٤) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله : والمرجع في الاحياء إلى العرف الخ.
______________________________________________________
(١) إلى الأرض.
(٢) أي شروط الأحياء المملّك.
(٣) من الشروط.
(٤) وقد تقدم الكلام فيه.
(٥) أي وجعل منها وجود.
(٦) في الملك والمعنى حصول الأحياء الذي هو سبب في التملك.
(٧) وصلية.
(٨) أي الشروع في الأحياء.
(٩) أي وجعل من الشروط قصد التملك ـ وفي الجواهر : (أنه لا دليل على اشتراط ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلافه) انتهى ، بل إطلاق الأخبار دال على حصول الملك بالإحياء من دون إشعار فيها على اشتراط قصد التملك ـ كما في الرياض ـ اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه أو يدعى اختصاص إطلاق النصوص بصورة القصد ، وقال في الجواهر : (والإجماع مظنة عدمه لا العكس كما أن دعوى الانسباق من النصوص ولا أقل من الشك واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك) انتهى.
(١٠) أي قصد غير الملك.
(١١) من إذن الإمام مع حضوره.
(١٢) أي كتاب إحياء الموات.
(١٣) أي اشتراط وجود ما يخرجها عن الموات.
(١٤) أي من جعل الشروط شروطا للأحياء ، وهذا ما يستدعي وجود الإحياء.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٨ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2527_alzubdat-ulfiqhie-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
