والثالث (١) يستفاد من قوله في أول الكتاب (٢) : يتملكه من أحياه (٣) إذ التملك يستلزم القصد إليه (٤) فإن الموجود في بعض النسخ يتملكه بالتاء بعد الياء ، ويوجد في بعضها (٥) يملكه ، وهو لا يفيد (٦).
ويمكن استفادته (٧) من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف : لمن أراد الزرع ، ولمن أراد البيت ، فإن الإرادة لما ذكر (٨) ، نحوه تكفي في قصد التملك وإن لم يقصده (٩) بخصوصه.
وحيث بيّن أن من الشرائط أن لا يكون حريما لعامر نبّه هنا على بيان حريم بعض الأملاك بقوله : (وحريم العين ألف ذراع (١٠) حولها من كل جانب(في)
______________________________________________________
(١) أي اشتراط قصد التملك.
(٢) أي كتاب إحياء الموات.
(٣) أي يأخذه ملكا لنفسه.
(٤) إلى التملك.
(٥) بعض النسخ.
(٦) أي يملكه.
(٧) أي استفادة قصد التملك.
(٨) من الزرع والبيت.
(٩) أي لم يقصد التملك.
(١٠) حريم العين في الأرض الرخوة الف ذراع ، وفي الأرض الصلبة خمسمائة على المشهور لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع) (١).
وبه يقيّد مرسل حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (يكون بين العينين ألف ذراع) (٢) ، وأيضا به يقيّد خبر مسمع السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في حديث : وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع) (٣) ومثله خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥ و ٦.