المقطع له يصير أولى من غيره كالتحجير فلا يصح لغيره التصرف بدون إذنه (١) لم يفد (٢) ملكا ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أقطع بلال بن الحرث العقيق وهو واد بظاهر المدينة واستمر تحت يده إلى ولاية عمر ، واقطع الزبير بن العوّام حضر فرسه ـ بالحاء المهملة المضمومة والضاد المعجمة وهو عدوه ـ مقدار ما جرى فأجرى فرسه حتى قام ، أي عجز عن التقدم فرمى بسوطه طلبا للزيادة على الحضر فأعطاه من حيث وقع السوط ، واقطع صلىاللهعليهوآلهوسلم غيرهما مواضع أخر.
(أو محجّرا (٣) أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره التخطي إليه ، وإن لم يفد (٤) ملكا فلا يصح بيعه (٥). لكن يورث ويصح الصلح عليه (٦) ، إلا أن يهمل الاتمام ، فللحاكم حينئذ الزامه به (٧) ، أو رفع يده عنه (٨) ، فإن امتنع أذن لغيره في الاحياء ، وان اعتذر
______________________________________________________
(١) إذن المقطع له.
(٢) أي الإقطاع.
(٣) الشرط السادس أن لا يكون الموات قد سبق إليه سابق بالتحجير ، والتحجير يفيد أولوية واختصاصا ، وهو شروع في الإحياء وهو لا يفيد التملك ، لأن التملك مسبّب عن الأحياء وهو مغاير للتحجير ، ولكنه يفيد الأحقية ، لأن الأحياء يفيد الملك فالشروع فيه يفيد الأحقية بلا خلاف فيه ولا إشكال كما يفيد الاستيام مع الشراء الأحقية دون الملك.
وعليه فلو بادر غيره وقاهره وأحياها لم يملكها لتعلق حق الغير بها وفي النبوي (من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له) (١).
(٤) أي التحجير.
(٥) إذ لا بيع إلا في ملك وهو لم يفد ملكا.
(٦) لأنه حق.
(٧) بالإتمام.
(٨) تخييره بين الأحياء وبين التخلية بينها وبين غيره مما لا خلاف فيه ممن تعرض لهذا الفرع كما في الجواهر. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها ، نعم إن ذكر عذرا في التأخير أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٢.