طلبها (١) ، أو تخير الملتقط بين دفعها ، ودفع البدل مثلا ، أو قيمة قولان.
ويظهر من الأخبار الأول ، واستقرب المصنف في الدروس الثاني (٢) ، ولو عابت (٣) ضمن أرشها ، ويجب قبوله معها (٤) على الأول. وكذا (٥) على الثاني (٦) على الأقوى (٧) ، والزيادة المتصلة للمالك ، والمنفصلة للملتقط (٨) أما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعين.
والأقوى أن ضمانها (٩) لا يحصل بمجرد التملك ، أو الصدقة ، بل بظهور
______________________________________________________
ـ ذمته عوضها مثلا أو قيمة ولا يتعين عليه دفع العين ، نعم لو اختار دفعها يجب على المالك القبول لأنها عين حقه ، وعليه فقد قدموا أصالة اللزوم في التملك على هذه الأخبار ، مع أن الأخبار صريحة في رد العين وصريحة في أن الملتقط له التملك فالجمع بينهما يقتضي أن ملك الملتقط ملك متزلزل يزول بظهور المالك ويستقر بعدمه.
(١) أي تعيين رجوع المالك بنفس العين لو طلبها.
(٢) وهو المشهور.
(٣) أي عابت اللقطة تحت يد الملتقط بعد تملكها وقد ظهر المالك ففي تعين ردها على المالك مع الأرش أو تخيير الملتقط بين ردها مع الأرش ودفع البدل مثلا أو قيمة الوجهان السابقان.
(٤) أي ويجب على المالك قبول الأرش مع العين المعيبة على القول الأول من تعيين رجوع المالك على العين.
(٥) أي وكذا يجب على المالك القبول بالأرش مع العين المعيبة لو دفعها الملتقط ولم يدفع البدل من مثل أو قيمة.
(٦) من تخيير الملتقط بين دفع العين ودفع البدل مثلا أو قيمة.
(٧) ويحتمل أنه لا يلزم المالك بقبول الأرش مع العين المعيبة ، بل هو مخير بين ذلك وبين البدل ، لأنه وجدها متغيرة فليست عين ماله محضا كما علله في المسالك ، وإليه ذهب الفخر كما في الجواهر.
(٨) اعلم أن جميع الزوائد قبل نية التملك هي تابعة للعين ، وأما الزوائد بعد نية التملك ، فما يكون منفصلا فهو للملتقط لو ظهر المالك ورجع على عينه ، لأن النماء المنفصل هو نماء ملك الملتقط قبل رجوع المالك ، فلو رجع المالك فلا يجوز له إلا أن يرجع على أصل عينه دون نمائها المنفصل ، بخلاف النماء المتصل الذي هو جزء من العين فلو رجع المالك لكان النماء المتصل له كما كانت أصل العين له حينئذ.
(٩) أي ضمان اللقطة.