(ويضمن) لو ظهر المالك(فيهما (١) في الثاني (٢) مطلقا (٣) ، وفي الأول (٤) إذا لم يرض (٥) بالصدقة ، ولو وجد (٦) العين باقية. ففي تعيين رجوعه بها لو
______________________________________________________
ـ التعريف حولا شرط في جواز التملك ، وإنما الخلاف في التملك بعد الحول فقيل يحصل الملك قهريا بمجرد مضي الحول كما عن ابن إدريس مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وفي الدروس نسبته إلى المقنعة والنهاية والصدوقين بل هو الأشهر.
ويرده النصوص الدالة على جواز الحفظ للمالك فلو كان مضي الحول هو السبب التام للملك لما أمكن حفظ اللقطة للمالك ، وهذا هو المشهور فجعل المشهور على العكس ليس في محله.
ويكفي في التملك قصده كما هو المشهور وعن الشيخ أنه لا بد من التلفظ بأن يقول : قد اخترت ملكها ووافقه عليه أبو الصلاح الحلبي والعلامة في التذكرة ، وهو مما لا دليل عليه ، وعن بعض العامة يشترط مع التملك التصرف أيضا وهو ضعيف لعدم الدليل عليه.
(١) في التصدق به والتملك.
(٢) أي التملك.
(٣) سواء رضي المالك أم لا.
(٤) أي التصدق به.
(٥) أي المالك.
(٦) أي المالك ، هذا واعلم أنه لو نوى الواجد التملك بعد الحول فظهر المالك وكانت العين قائمة فهل يجب على الملتقط رد العين كما هو ظاهر النصوص السابقة مثل خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم إن جاء طالبها بعد دفعوها إليه) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه) (٢) ، وهي ظاهرة في وجوب رد العين على تقدير بقائها وإليه ذهب الكركي وهو ظاهر المبسوط والسرائر والمقنعة والوسيلة.
إلا أن المشهور على أنه ليس للمالك الانتزاع ، لأن الملتقط قد ملكها بالتملك فيجب في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.