(به) على مستحق (١) الزكاة لحاجته (٢) ، وإن اتحد (٣) وكثرت(والتملك بنيته (٤).
______________________________________________________
ـ أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة؟ فقال : يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا حبسها حولا فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له) (١) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليهالسلام : هو ضامن لها والأجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له) (٢) ومثله غيره.
ومنها ما يدل على حفظه للمالك كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها فإن أصابها شيء فهو ضامن) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن اللقطة قال : لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتى يجيء لها طالب ، فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك) (٤) هذا والمراد بجعلها في عرض ماله هو حفظها في ماله من غير عزل لها عنه ، والجمع بين هذه الطوائف الثلاثة يقتضي التخيير بين التملك والصدقة والحفظ ، ومنه تعرف ضعف ما عن سيد الرياض من أن الحفظ للمالك لا نص عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى فالنصوص المتقدمة دالة على الضمان عند التملك أو الصدقة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، بل النصوص المتقدمة دالة على الضمان عند الحفظ إلا أنه على خلاف قاعدة الأمانة والملتقط محسن إلى المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلق عليه ضمان لانتفاء السبيل عن المحسن ولذا تسالموا على عدم الضمان عند الحفظ إلا مع التعدي والتفريط للعدوان.
(١) مصرف الصدقة هنا مصرف الصدقة الواجبة لأنه هو المتيقن من نصوص التصدق باللقطة.
(٢) تعليل لاستحقاقه الزكاة.
(٣) أي المستحق وكثرت اللقطة.
(٤) أي بنية التملك ، لا خلاف بينهم في عدم جواز التملك ولو نواه قبل تمام الحول ، لأن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١٤ و ١٣ و ١٠.