الاطلاع (١) على تعريفه (٢) المعتبر (٣) شرعا إذ لا يقبل إخبار الفاسق(بين (٤) الصدقة)
______________________________________________________
ـ بنفسه التعريف ، وتجوز النيابة فيه والاستعانة به والاستئجار عليه بلا خلاف ولا إشكال.
هذا فإن تبرع الملتقط بالتعريف أو بذل مئونته فذاك وإلا ففي وجوب الأجرة من ماله لأنه مكلف ، أو من مال المالك لأنه لمصلحته ، أو الفرق بين التقاطها بنية التملك فالأجرة من مال الملتقط أو بنية الحفظ فالأجرة على المالك أوجه ثلاثة ، استجود الشارح في المسالك الأول ، ووجهه واضح لأن التعريف واجب عليه فتكون مئونته عليه حينئذ.
هذا وقد اشترط العدالة في النائب كل من المحقق الثاني في جامعه والشارح في المسالك والروضة هنا حتى يقبل إخباره ، لأنه لا يقبل إخبار الفاسق.
(١) من قبل الملتقط.
(٢) أي تعريف النائب.
(٣) صفة للتعريف.
(٤) متعلق بقول الماتن : (يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا) ، هذا واعلم أن ما زاد عما دون الدرهم إذا أخذه من غير الحرم فالواجد فيه بالخيار بعد تعريفه عاما بين تملكه أو التصدق به أو حفظه أمانة لصاحبه على المشهور شهرة عظيمة للأخبار الكثيرة ، منها ما يدل على جواز التملك كخبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (فإنه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع ، فإن جاء طالبها دفعها إليه ، وإلا كانت في ماله ، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم ، هي لهم ، فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه) (١) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في اللقطة : يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله) (٢) ، وخبر حنان بن سدير (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا اسمع ـ عن اللقطة؟ فقال : تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك) (٣) وغيره كثير.
ومنها ما يدل على الصدقة باللقطة كخبر حفص بن غياث (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يردّ عليه؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فإذا أصاب صاحبها ردّها عليه وإلا تصدق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم) (٤) ، وخبر الحسين بن كثير عن أبيه (سأل رجل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١١ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.