(ولو أقر (١) بزوجة للميت فالربع (٢) إن كان المقر غير الولد(أو الثمن (٣) إن كان المقر الولد. هذا (٤) على تنزيله في الزوج.
وعلى ما حققناه (٥) يتم (٦) في الولد خاصة ، وغيره (٧) يدفع إليها (٨) الفاضل مما في يده عن نصيبه (٩) على تقديرها ولو كان بيده (١٠) أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها.
فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا (١١) ، ومع الأنثى يدفع الأقل (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي الوارث الظاهري.
(٢) لأن الربع نصيب الزوجة على تقدير عدم الولد للميت ، وهذا يتم في الأخ وأحد الأبوين على تقدير انحصار الوارث في أحدهما.
(٣) لأن الثمن نصيب الزوجة على تقدير وجود ولد للميت.
(٤) أي هذا الحكم المطلق يتم على تنزيل الإقرار على الإشاعة كما فعلنا في مسألة الإقرار بالزوج.
(٥) من عدم تنزيل الإقرار على الإشاعة.
(٦) أي الحكم ، وهو دفع الثمن في الولد خاصة ، وكذلك يتم الحكم بدفع الربع في الأخ وفي أحد الأبوين إذا انحصر الوارث في أحدهما.
(٧) أي غير الولد.
(٨) إلى الزوجة.
(٩) أي نصيب المقر على تقدير وجود الزوجة والمعنى ما يحصله المقر على تقدير عدم الزوجة زيادة عن نصيبه على تقدير وجودها يدفعه إليه إذا اعترف بها.
(١٠) من الفاضل المذكور.
(١١) لأن السدس لأحد الأبوين والباقي للذكر قبل الإقرار ، وبعد الإقرار يبقى السدس لأحد الأبوين فلا يدفع شيئا وتأخذ الزوجة من الذكر إن اعترف بها.
(١٢) فأحد الأبوين له السدس والبنت لها النصف ، والمجموع أربعة أسداس ، والباقي سدسان يردّ عليهما بالنسبة ، فيكون لأحد الأبوين سدس من الفرض وربع السدسين من الرد والمجموع سدس ونصف فلو اعترف بالزوجة فيرد عليها نصف السدس الذي هو الفاضل وهو أقل من نصيب الزوجة الذي هو الثمن.