وتفصيلها (١) أنه (٢): (إما حرام وهو (٣) طلاق الحائض ، لا مع المصحح له (٤) وهو (٥) أحد الأمور الثلاثة السابقة أعني عدم الدخول أو الحمل ، أو الغيبة ، (و) كذا(النفساء ، وفي طهر جامعها فيه) وهي غير صغيرة ، ولا يائسة ، ولا حامل مع علمه بحالها (٦) أو مطلقا (٧) نظرا (٨) إلى أنه لا يستثنى للغائب إلا كونها حائضا عملا بظاهر النص (٩).
(والثلاث من غير رجعة) والتحريم هنا (١٠) يرجع إلى المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي تحليل بعض أفراده وهو الطلقة الأولى (١١) إذ لا منع منها إذا اجتمعت الشرائط.
______________________________________________________
(١) أي تفصيل أقسام الطلاق.
(٢) أي أن الطلاق.
(٣) كل طلاق على غير شروطه يقع باطلا فلو أتى به كذلك معتقدا شرعيته فهو محرم ، ولكن اختص المحرم عندهم بثلاث :
الأول : طلاق الحائض والنفساء مع حضور الزوج بعد الدخول ، وكذا مع غيبته دون المدة المشترطة ، وكذا طلاق المسترابة قبل ثلاثة أشهر.
الثاني : طلاق الزوجة في طهر قد واقعها فيه مع عدم اليأس والصغر والحمل.
الثالث : طلاق الثلاث من غير رجعة بينها.
وهذا الحصر اصطلاحي وإلا فالطلاق بدون الإشهاد وبدون الصيغة المعتبرة بالحل وإن أتى به بعنوان المشروعية فهو محرم.
(٤) للطلاق حال الحيض.
(٥) أي المصحح.
(٦) بأنها في طهر المواقعة.
(٧) أي سواء كان عالما أو جاهلا.
(٨) تعليل للإطلاق.
(٩) وقد تقدم ، أما طهر المواقعة فلا يستثنى وإن كان جاهلا ، وقد تقدم فيه البحث عند قول الشارح سابقا (وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى).
(١٠) في الثلاث من غير رجعة.
(١١) بحيث لو وقع الثلاث من غير رجعة فإنه يقع طلقة واحدة على المشهور على ما تقدم بيانه سابقا.