(فلو طلقها (١)
______________________________________________________
لزوجها : والله لا أبرّ لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطينّ فراشك ، ولآذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا ، ولآذننّ في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها) (٢) ، وخبر سماعة بن مهران (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد) (٢) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة) (٤) ، ومثلها غيرها.
وهذه الأخبار مختلفة في ما تقوله المرأة ولم تتفق على صيغة واحدة ، وهذا كاشف عن أن المدار على الكراهية وليس على النطق بهذه الأقوال ، نعم لما كانت الكراهية لا تعلم غالبا إلا بالقول لذا صرحت الأخبار بلا بدية التلفظ ، ومما يؤيد أن المدار على المدلول من الكراهة ، ولا خصوصية للدال المنصوص قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٥) ، ومن الواضح أنها مع كراهتها له يخاف ألا تقيم حدود الله ، بالإضافة إلى أن سبب النزول هي جميلة زوجة ثابت بن قيس فقد (أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأظهرت الكراهة منه فنزلت الآية ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترد الحديقة؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما تقولين؟ قالت : وأزيده ، فقال : لا ، حديقة فقط ، فاختلعت منه (٦) وهي ظاهرة في كفاية الكراهة فقط ، فالأقوى ما عليه مشهور المتأخرين.
وأما الشروط التي تكون خارجة عن الخالع والمختلعة فهي حضور شاهدين عدلين ، وعدم تعليق العقد على شرط على ما تقدم بيانه ودليله في كتاب الطلاق ، هذا والشهيدان هنا لم يذكرا إلا كراهية المرأة للزوج خاصة.
(١) أي خالعها وكانت الصيغة مشتملة على صيغة الطلاق.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع حديث ٣ و ٤ و ٢ و ١.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.
(٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣١٣.