كله بأن العجز حالة العقد حاصل ، وهو المانع (١).
نعم لو كان بعضه (٢) حرا وبيده مال فكاتبه (٣) على قدره (٤) فما دون حالا فالمتجه الصحة ، لأنه (٥) كالسعاية (٦) ، ولو كان (٧) واقفا على معدن مباح يمكنه تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول (٨) يصح (٩) ، وبالعجز (١٠) حالة العقد يمتنع (١١).
وقيل : لا يشترط الأجل مطلقا (١٢) ، للأصل (١٣) ، وإطلاق الأمر بها (١٤) ، خصوصا على القول بكونها (١٥)
______________________________________________________
(١) وفيه أنه تحكم بدون دليل ، ولذا مال إلى عدم اشتراط الأجل في المسالك.
(٢) أي بعض المكاتب.
(٣) أي كاتبه مولاه.
(٤) أي قدر المال الذي عنده.
(٥) أي المذكور من الكتابة الأخيرة.
(٦) أي سعاية المبعّض في فكاك ما لم يتحرر منه ، فكما لا يشترط في السعاية الأجل فكذلك المقام.
(٧) أي العبد المكاتب.
(٨) وهو قوله : (ووقت الحصول متوقع مجهول فلا بدّ من تأجيله) ، والمراد فإذا كان اشتراط الأجل لأن مال الكتابة متوقع الحصول فيما بعد فلا بد من تأجيله فتصح المكاتبة للواقف على المعدن بعوض حال ، وأما إذا كان اشتراط الأجل لأن العبد عاجز عن المال حالة العقد لأنه ليس أهلا للملك فلذا كان ما في يده لسيده فلا تصح المكاتبة للواقف على المعدن بعوض حال ، وإن كان قادرا على تحصيل العوض من المعدن بعد العقد ، لأنه ليس بأهل للتملك حالة العقد ، وعدم الأهلية للتملك حالة العقد هو المانع.
(٩) أي يصح العوض الحال.
(١٠) أي وعلى التعليل بالعجز.
(١١) أي يمتنع العوض الحال.
(١٢) سواء كانت مطلقة أم مشروطة.
(١٣) أي أصالة عدم الاشتراط.
(١٤) بالمكاتبة ، والمراد إطلاق الأخبار الدالة على المكاتبة.
(١٥) أي بكون المكاتبة.