(في) الزوج(الأول أغرم له (١) أي للآخر الذي اعترف به ثانيا ، لاتلافه (٢) نصيبه (٣) باقراره الأول (٤) ، (وإلا) يكذب نفسه(فلا شيء عليه (٥) في المشهور ، لأن الاقرار بزوج ثان اقرار بأمر ممتنع شرعا فلا يترتب عليه أثر.
والأقوى أنه (٦) يغرّم للثاني مطلقا (٧) لأصالة «صحة اقرار العقلاء على أنفسهم» مع إمكان كونه (٨) هو الزوج ، وأنه (٩) ظنه الأول فأقر به (١٠) ثم تبين خلافه ، والغاء الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته (١١) مناف للقواعد الشرعية.
نعم لو أظهر لكلامه (١٢) تأويلا ممكنا في حقه (١٣) كتزوجه (١٤) إياها في عدة الأول فظن (١٥) أنه يرثها زوجان فقد استقرب المصنف في الدروس القبول ، وهو متجه.
______________________________________________________
للأول غلطا أو خطأ ، مع أن إلغاء الإقرار في حق المقر مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية.
نعم إن أظهر لإقراره الثاني تأويلا مقبولا كما لو تزوجها الثاني في عدة الأول فظن المقر أنه زوج يرثها أيضا فالوجه القبول كما استقربه المصنف في الدروس.
وأشكل على هذا القول أن العرف لا يفهم من الثاني إلا اللغوية بعد امتناع زوجين لها على الوجه المذكور ، ولا أقل من الشك في كون الثاني إقرارا والأصل البراءة.
(١) أغرم المقر للآخر.
(٢) أي لإتلاف المقر.
(٣) أي نصيب الآخر.
(٤) أي بسبب إقراره الأول.
(٥) على المقر.
(٦) أن المقر.
(٧) سواء كذّب نفسه في إقراره الأول أم لا.
(٨) كون الثاني.
(٩) وأن المقر قد ظن الثاني هو الأول.
(١٠) بالأول.
(١١) صحة الإقرار.
(١٢) أي لكلامه الثاني.
(١٣) في حق المقر.
(١٤) أي تزوج الثاني.
(١٥) أي فظن المقر أن الواقع حينئذ أنه يرثها زوجان.