وقصده (١) فصار (٢) بمعنى طالق وقوفا (٣) على موضع النص ، والاجماع ، واستصحابا للزوجية ، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير (٤) موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا. وهو (٥) غير كاف في استعمالها (٦) في مثل
______________________________________________________
سماعة قال : (ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى) (١).
ومنه تعرف ضعف ما عن الشهيد من توسعة صيغة الطلاق لتشمل الكتابات الظاهرة في إرادة معنى الطلاق ، ومن التوسعة ليشمل الألفاظ الصريحة في الطلاق كالتسريح والفراق وما شاكل تمسكا بعموم الأدلة الدالة على الطلاق من غير تقييد.
والجهة الثالثة من البحث أن تكون الصيغة بالجملة الاسمية على نحو (أنت طالق) أو زوجتي أو هذه بما يفيد التعيين ، فلا يكفي : أنت طلاق أو مطلقة وما شاكل ذلك ، وخالف الشيخ في موردين :
الأول : إنه يقع الطلاق بقوله : أنت مطلّقة كما عن المبسوط.
الثاني : إنه يقع الطلاق ما لو سئل الزوج هل طلقت امرأتك فيقول : نعم ، ووافقه في الثاني بعض أتباعه والعلامة والمحقق وصاحب الحدائق.
ويشهد للمشهور النصوص الحاصرة لصيغة الطلاق بصيغة (طالق) مع إضافة ما يعيّن المطلقة ، ولم يستدل الشيخ على ما ذهب إليه من وقوعه بلفظ (أنت مطلقة ، مع أنه أشبه بالإخبار منه إلى الإنشاء.
نعم استدل الشيخ وتابعوه في المورد الثاني بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم ، قال عليهالسلام : قد طلقها حينئذ) (١) ، وهو مع ضعف سنده غير صالح لمعارضة ما تقدم من النصوص الدالة على الحصر.
(١) أي قصد اسم الفاعل من المصدر
(٢) أي المصدر.
(٣) تعليل لعدم كفاية المصدر.
(٤) وهو الأعيان هنا.
(٥) أي المجاز المشهور.
(٦) استعمال المصادر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٦.