والأخ يدفع الربع (١) والولد الثمن كما ذكر.
(فإن أقر (٢) بأخرى (٣) وصدقته) الزوجة(الأولى اقتسماه (٤) الربع ، أو الثمن ، أو ما حصل (٥) ، (وإن اكذبتها غرّم) المقر(لها (٦) نصيبها) وهو نصف ما غرّم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر. وإلا فلا.
(وهكذا) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرّم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه (٧).
ولو أقر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها (٨) مع اكذاب نفسه (٩) ، أو مطلقا (١٠) على ما سبق (١١) ، بل هنا (١٢) أولى ، لامكان (١٣) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل (١٤)
______________________________________________________
(١) لأن الأخ يرث الجميع قبل الإقرار ، وبعد الإقرار فيدفع لها الربع لعدم الولد للميت.
(٢) أي الوارث الظاهري.
(٣) أي بزوجة أخرى ، هذا واعلم أن الإقرار بزوجة أخرى كالإقرار بوارث مساو للأول ، فإن صدقته الأولى فيقسّم الربع أو الثمن عليهما ، وإن لم تصدقه فإن كذّب نفسه بالنسبة للإقرار الأول فيغرّم للثانية نصف نصيب الزوجية من الربع أو الثمن على تقدير تسليم النصيب للزوجة الأولى ، ومع عدم التسليم فلا يغرّم للثانية شيء على ما تقدم تفصيله فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقرّ بها للآخر.
(٤) التذكير باعتبار المقر بهما.
(٥) على تقدير إقرار بعض الورثة دون البعض الآخر.
(٦) للثانية.
(٧) أي ربع ما لزمه دفعه.
(٨) للخامسة.
(٩) في إحدى الزوجات السابقات هذا على المشهور.
(١٠) أي وإن لم يكذب نفسه كما هو قول المحقق الثاني والشارح.
(١١) أي ما سبق في الزوج.
(١٢) أي في الزوجة.
(١٣) تعليل للأولوية.
(١٤) أي دخل في الخامسة.