(وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة) أي مدة الغيبة إن صبرت ، ومدة البحث إن لم تصبر (١) ، هذا إذا لم يكن له (٢) مال ، وإلا انفق الحاكم منه (٣) مقدما على بيت المال.
(ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة (٤) إن كان الطلاق رجعيا ، أو عدة وفاة (٥)
______________________________________________________
بين الحرة والأمة في ذلك ، كما لا فرق في الزوج بين الحر والعبد ، واعلم أن الحكم المذكور مختص بالزوجة دون الميراث ونحوه مما يترتب على موته ، وعليه لا بدّ من الانتظار في قسمة ماله إلى انتهاء عمره الطبيعي بحسب العادة كما ذكر في باب الميراث لحرمة القياس عندنا ، بعد اختصاص الأخبار المتقدمة بالزوجة فقط.
(١) لأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين وهذا منه.
(٢) للمفقود.
(٣) من مال المفقود كما في صحيح بريد المتقدم.
(٤) قد تقدم أن عدة الطلاق في الأمة طهران على المشهور ، وعليه فلو أعتقت ثم طلّقت فعدتها عدة الحرة ثلاثة أطهار ، بلا خلاف ولا إشكال ضرورة كونها حرة مطلقة فتندرج في أدلتها.
ولو طلّقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ، ولو كانت بائنا ثم أعتقت أكملت عدة الأمة بلا خلاف في ذلك للجمع بين الأخبار ، ففي صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة) (١) ، وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة) (٢) ، بحمل الأول على الرجعي والثاني على البائن بشهادة خبر أبي أيوب الخراز عن مهزم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلّقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها ، وعدتها عدة الإماء) (٣).
(٥) بحيث كانت في عدة وفاة زوجها فأعتقها مولاها فعليها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ٤ و ٢.