بجميع سعيه (١) ، لا بنصيب الحرية خاصة (٢) (مع إعساره (٣) عنه (٤) أجمع ، فإذا أدّى (٥) عتق كالمكاتب المطلق (٦) ، ولو أيسر (٧) بالبعض (٨) سرى عليه (٩) بقدره (١٠) على الأقوى (١١) وسعى العبد في الباقي.
ولا فرق في عتق الشريك (١٢) بين وقوعه (١٣) للاضرار بالشريك ، وعدمه (١٤)
______________________________________________________
(١) أي بجميع كسبه.
(٢) فلا يقسم كسبه على نصيب الرقية ونصيب الحرية ، ويسعى بمقدار ما يثبت من نصيب الحرية فقط ، بل يسعى في جميع كسبه لإطلاق النصوص ، وقد تقدمت في مبحث إيسار المولى ، ولخبر محمد بن علي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ، ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة) (١) وهو صريح في أن تمام كسبه مما يجوز صرفه في فكه ، لا بخصوص جزئه الحر.
(٣) أي إعسار المعتق.
(٤) عن باقي قيمته ، وهو قيمة حصة شريكه.
(٥) أي العبد.
(٦) بحيث يتحرر منه بمقدار ما يدفع ، إلى أن يتحرر الجميع عند دفع تمام قيمة حصة الشريك.
(٧) أي المعتق.
(٨) أي ببعض قيمة حصة الشريك.
(٩) على المعتق.
(١٠) أي بقدر ما أيسر.
(١١) لعموم النبوي (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢) ، وقيل لا يسرى عليه إلا إذا كان مالكا لقدر قيمته نصيب حصة شريكه أجمع ، وقد جعل أحد القولين كما في المسالك.
(١٢) أي في السريان إلى عتق حصة الشريك.
(١٣) وقوع العتق.
(١٤) أي عدم الإضرار كما عليه المشهور.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق حديث ١٠.
(٢) غوالي اللآلي الجزء الرابع من الطبعة الحديثة ص ٥٨.