وتنزيل ذلك (١) على الاشاعة (٢) يصحح المسألة (٣) ، لكن يفسد (٤) ما سبق من الفروع (٥) ، لأنها (٦) لم تنزل عليها (٧).
ولقد قصّر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع فتأمله في كلامهم.
(وإن أقرّ) ذلك المقرّ بالزوج ولدا كان (٨) أم غيره(بآخر (٩) واكذب نفسه)
______________________________________________________
فلا تدفع شيئا لأن ما في يدها هو عين نصيبها من السدس سواء وجد الزوج أم لا.
(١) أي الإقرار بالزوج للميتة.
(٢) أي أنه يستحق من كل جزء من أجزاء التركة نصيبه المفروض ، فله مما تحت يد المقر النصف مع عدم الولد ، وله الربع مع الولد ، كما أن الموجود من التركة عند الغير يقسّم على هذا الأساس.
(٣) أي المسألة التي قالها المصنف من إعطاء المقر للزوج النصف إذا كان المقر غير ولدها.
(٤) أي هذا التنزيل على الإشاعة.
(٥) من إقرار الزوجة وإقرار الأخوة ، وإقرار الولد بولد آخر مما قد تقدم.
(٦) أي الفروع.
(٧) أي الإشاعة.
(٨) أي المقر.
(٩) أي بزوج آخر ، إذا أقرّ بزوج آخر لم يقبل الإقرار الثاني في حق الزوج الأول بلا خلاف فيه ولا إشكال بمعنى أن ما ثبت للأول لا يزول بسبب إقراره الثاني.
وإنما الكلام بينهم في تغريم المقر للثاني ، فهل يعزم للثاني بمجرد إقرار الثاني أم لا بدّ من تكذيب نفسه بالنسبة لإقراره الأول ، فالمشهور على الثاني ، لأنه مع تكذيب نفسه في إقراره الأول يكون قد اعترف بثبوت الحق للثاني من التركة ، وقد حال بينه وبين حقه بسبب إقراره الأول فيغرّم له ، أما مع عدم التكذيب فالإقرار الثاني غير مسموع مع الحكم بصحة الأول لأنه لا يعقل وجود زوجين للمرأة على وجه تموت عنهما ، فلا يترتب على الإقرار الثاني حينئذ أثّر.
وعن المحقق الثاني والشارح في المسالك والروضة هنا أنه يغرّم للثاني بمجرد إقراره من دون اشتراط تكذيب نفسه بالنسبة لإقراره الأول لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (١) ، مع عدم العلم ببطلان زوجية الثاني بل من الممكن هو الزوج وقد كان إقراره
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار حديث ٢.