وكذا (١) إن كان (٢) الأم وليس لها حاجب (٣) ومع الحاجب لا تدفع شيئا ، لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها (٤).
ولو كان المقر أحد الأبوين مع عدم وجود الولد الذي هو (٥) أحد ما تناولته العبارة (٦) فقد يدفع نصف ما في يده. كما لو لم يكن وارثا غيره (٧) أو هو الأب مطلقا (٨) ، وقد لا يدفع (٩) شيئا كما لو كان (١٠) هو الأم مع الحاجب (١١).
______________________________________________________
(١) أي يدفع الفاضل عن السدس.
(٢) أي المقر.
(٣) وهذا يتم فيما لو فرض أبوان وبنت قبل الإقرار ، فالنصف للبنت فرضا وللأبوين الثلث ، والمجموع أربعة أخماس ، والباقي وهو السدس يردّ على الأبوين والبنت بالنسبة للسهام ، هذا كله مع عدم وجود حاجب للأم من الأخوة للميت بحجبها عما زاد عن السدس ، وإلا فمع وجوده فيردّ الباقي على الأب والبنت فقط بالنسبة للسهام المختصة بهما فقط.
وعلى كل فلو ردّ على الأم عند عدم الحاجب ثم اعترفت بالزوج فتدفع إليه ما زاد عن السدس مما في يدها ، وهذا الزائد هو أقل من نصف ما في يدها كما هو واضح.
(٤) وهو السدس.
(٥) ضمير عائد إلى أحد الأبوين مع عدم وجود الولد.
(٦) أي عبارة الماتن.
(٧) اسم (لم يكن).
(٨) أي وإن كان مع وارث آخر ، هذا وأما مع عدم وارث آخر فقد تقدم ، وأما مع وجود وارث آخر ولا بدّ أن يكون الأم لأن المفروض هو عدم وجود الولد ، وعليه فلو وجد الأبوان فالأم لها الثلث والباقي للأب فإذا أقرّ الأب بالزوج فالأم لها الثلث فرضا والزوج النصف فرضا كذلك والباقي وهو السدس للأب بالقرابة ، وعليه فيدفع الأب للزوج نصف التركة الموجودة تحت يده ومنه تعرف ما في عبارة الشارح من دفع نصف ما في يده فهو كما ترى ، لأن المدفوع نصف التركة والباقي تحت يد الأب سدسها فكيف يصح ما قاله الشارح من دفع نصف ما في يده.
(٩) أي المقر.
(١٠) أي المقر.
(١١) وقد تقدم لابدية فرض وجود الأب معها في مسألة الحاجب والمفروض عدم وجود الولد فلو ترك الميت أبوين وله إخوة فالأم لها السدس فرضا والباقي للأب فلو أقرت بالزوج