أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه (١) لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه (٢) وقد لا يدفع شيئا ، فإن الولد إن كان ذكرا والمقر أحد الأبوين لا يدفع (٣) شيئا مطلقا (٤) لأن نصيبه (٥) لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ، وإنما حصة الزوج مع الابن (٦) ، وإن كان (٧) أنثى والمقرّ الأب يدفع الفاضل مما في يده عن السدس (٨) ،
______________________________________________________
(١) أي مع أن المقر إذا كان أحد الأبوين مع وجود الولد.
(٢) دون النصف.
(٣) أي المقر.
(٤) أي أصلا لا نصفا ولا غيره.
(٥) أي نصيب أحد الأبوين فهو السدس على تقدير الولد الذكر سواء كان هناك زوج أم لا ، فإقراره بالزوج لا يوجب تغيير نصيبه.
(٦) فالابن قد أخذ خمسة أسداس التركة قبل الإقرار ، وبعد الإقرار فإن صدق الابن والمقر على إقراره دفع له ربع التركة الموجودة تحت يده ويبقى للابن سبعة من اثني عشر من التركة تحت يده.
(٧) أي الولد.
(٨) هذا في صورة تعدد البنات واضح ، لأن الأب مع البنات له السدس والبنات لهن الثلثان قبل الإقرار ، ويبقى سدس يردّ عليهم بحسب نصيبهم أي يرد عليهم أخماسا ، فلو أقر الأب بالزوج فيجب على الأب دفع ما زاد عن السدس حينئذ.
وأما في صورة اتحاد البنت فالأب له السدس والبنت لها النصف ، كل ذلك بحسب الفرض والمجموع أربعة أسداس ، والباقي يرد عليهما بحسب نصيبهما فيرد على الأب ربع السدسين الذي هو نصف سدس ، وعلى البنت ثلاثة أرباع السدسين الذي هو سدس ونصف ، فإذا أقر الأب بالزوج فلو أوجبنا على الأب دفع ما زاد عن السدس كما هو ظاهر عبارة الشارح لأوجبنا على البنت دفع ما زاد عن النصف الذي هو فرضها ، فيدفع الأب نصف السدس والبنت سدسا ونصفا ، والمجموع سدسان ، وهذا ثلث التركة ، والثلث أكثر من الربع الذي هو نصيب الزوج.
نعم في هذه الصورة مع وجود الزوج فالأب له السدس والزوج الربع والبنت لها النصف فالمجموع ١١ / ١٢ حاصلة من اثنين للأب وثلاثة للزوج وستة للبنت ، والباقي وهو ١ / ١٢ يرد عليهم بحسب نصيبهم ، وإذا كان كذلك فيرد الأب في مثالنا المتقدم نصف السدس الفاضل عن السدس باستثناء ما يردّ على الأب من واحد على اثني عشر من التركة.