(أعطاه (١) النصف) ، أي نصف ما في يده (٢) (إن كان المقر) بالزوج(غير ولدها) ، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف(وإلا) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها(فالربع) ، لأنه (٣) نصيب الزوج معه (٤).
والضابط : أن المقر يدفع الفاضل (٥) مما في يده عن نصيبه على تقدير وجود المقر به ، فإن (٦) كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان (٧) ولدا دفع الربع.
وفي العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى (٨) ، لأن قوله : «اعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل اقرار بعض الورثة المجامعين (٩) للولد كالأبوين فإن
______________________________________________________
الزوج ، لأن نصيب الأبوين أو أحدهما على تقدير الولد الذكر واحد سواء وجد الزوج أم لا ، فليس في يد المقر حينئذ زيادة يلزمه دفعها بإقراره.
ولو كان المقر الأبوين مع وجود الولد الأنثى فنصيب الأبوين معها على تقدير عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجود الزوج السدسان ، والتفاوت بينهما هو الذي يلزم المقر دفعه إلى الزوج ، وهو لا يبلغ ربع ما في يدهما. وهناك صور أخرى لا يتم فيها إطلاق كلامهم السابق.
نعم دفع الأشكال منهم صاحب الجواهر بأن كلامهم محمول على صورة اتحاد الوارث المقر أبا كان أو أما أو أخا أو ولدا فيعطي الربع إن كان المقر ولدا ، ويعطى النصف إن كان غيره ، والذي يدل على أن مرادهم صورة اتحاد الوارث المقر هو اتحاد الضمير في كلامهم.
(١) ضمير الفاعل راجع إلى الوارث المقر ، وضمير المفعول إلى الزوج.
(٢) أي يد الوارث المقر ، باعتبار أن جميع التركة له ظاهرا لانحصار الوارث في المقر.
(٣) لأن الربع.
(٤) مع الولد.
(٥) إن تحقق الفاضل سواء بلغ أحد المقدارين من الربع أو النصف أم لا.
(٦) أي المقر.
(٧) أي المقر.
(٨) من دفع المقر للفاضل سواء بلغ أحد المقدارين أم لا.
(٩) أي يصح اجتماعهم مع الولد.