النسب إنما يثبت
بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه (١) (وإلا) يكن في المعترفين عدلان(فالميراث حسب) ، لأنه (٢) لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف (٣) كما مرّ.
(ولو أقرّ بزوج للميتة (٤)
______________________________________________________
كما لو كان المقر
واحدا أو غير عدلين فيقال : لو ورث الابن لحجب الأخوين وخرجا عن كونهما وارثين
فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث فلا يسمع ، وإذا بطل الإقرار بطل النسب
، وإذا بطل النسب بطل الميراث فيلزم من ثبوت الإرث عدمه.
ومع ذلك فلا خلف ،
لأن النسب غير ثابت بإقرارهما وهما غير عدلين ، وإنما ثبت الإرث قضاء لإقرارهما ،
فلو ورث الابن لحجب الأخوين قضاء لحق الإقرار ، ولو حجبهما فلا يبطل إقرارهما ،
لأنه إقرار في حق أنفسهما ، نعم لا يثبت النسب لعدم عدالتهما.
(١) لازم النسب.
(٢) لأن الميراث.
(٣) أي بل متوقف
على الاعتراف خاصة ، ولكن الإرث المتوقف على الاعتراف إنما هو من حصة المعترف خاصة
كما تقدم.
(٤) لو أقر الوارث
بزوج للميتة دفع المقر إلى الزوج نصف ما في يده بنسبة نصيب الزوج ، لأن الزوج يرث
من الزوجة النصف مع عدم الولد ، هذا إذا لم يكن المقر ولدا للميتة ، وأما لو كان
ولدا فيدفع الربع مما في يده ، لأن نصيب الزوج من الزوجة الربع على تقدير الولد ،
وهذا الحكم أطلقه المحقق في الشرائع والنافع والعلامة في القواعد والشهيد في
اللمعة هنا وهذا الإطلاق غير مستقيم كما استشكله المحقق الثاني وتبعه الشارح في
المسالك ، والروضة هنا ، لأن كلامهم ـ من دفع الوارث المقر إلى الزوج نصف ما في
يده بمقدار نصيب الزوج من الزوجة على تقدير عدم الولد ـ إنما يتم إذا كان المقر
أخا للميتة ، وأما لو كان المقر أحد الأبوين للميتة فقد يدفع نصف ما في يده للزوج
وقد يدفع الأقل وقد لا يدفع شيئا وإليك التفصيل.
فلو كان المقر هو
الأب فله تمام التركة ظاهرا قبل الإقرار فلو أقر بوجود زوج دفع له نصف ما في يده
الذي هو نصف التركة ، وهو نصيب الزوج من زوجته على تقدير عدم الولد.
وكذا الأم فلها
تمام التركة ظاهرا قبل الإقرار فلو أقرت بوجود زوج للميتة ، دفعت له نصف ما في
يدها الذي هو نصف التركة ، وأما لو كان المقر أحد الأبوين أو كليهما مع وجود الولد
الذكر ، فلو اعترف الأبوان أو أحدهما بوجود الزوج فلا يدفع المقر شيئا إلى